تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

73

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

اشكال ، خصوصاً مع الظن بالعدم ، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعين توفيراً على الورثة ، فان أتى به صحيحاً كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجباً ، بل وان كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث ، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصية في المندوب ، وان عيّن الموصى مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث كما انّ في المندوب كلّه من الثلث ( 1 ) .